للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الذي خَلَقَها" (١).

٤٢٠٨ - حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ إِيادِ بْنِ لَقِيطٍ، عَنْ أَبي رِمْثَةَ قالَ: أَتَيْتُ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أَنا وَأَبي فَقالَ لِرَجُلٍ أَوْ لأَبِيهِ: "مَنْ هذا؟ ". قالَ ابني. قالَ: "لا تَجْني عَلَيْهِ". وَكانَ قَدْ لَطَخَ لِحْيَتَهُ بِالحِنّاءِ (٢).

٤٢٠٩ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ ثابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ خِضابِ النَّبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فَذَكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَخْضِبْ ولكن قَدْ خَضَبَ أَبو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي اللَّه عنهما (٣).

* * *

باب في الخضاب

[٤٢٠٣] (حدثنا مسدد، ثنا سفيان) الثوري (٤) (عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن (وسليمان بن يسار، عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- يبلغ به النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون) قال النووي: بضم الباء وفتحها (٥).

(فخالفوهم) قال: مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضابه بالسواد على الأصح (٦).


(١) رواه أحمد ٤/ ١٦٣، والطبراني ٢٢/ ٢٧٩ (٧١٥)، وصححه الألباني في "الصحيحة" (١٥٣٧).
(٢) انظر الحديث السابق.
(٣) رواه البخاري (٥٨٩٥)، ومسلم (٢٣٤١).
(٤) كذا في الأصول، وهو أيضًا خطأ، والصواب: ابن عيينة. وانظر التعليق على السند السابق.
(٥) "شرح مسلم" ٨/ ٩٥.
(٦) "شرح مسلم" ١٤/ ٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>