للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} وفي قوله: (لا تجني ولا يجنى عليك) الرد على من اعتقد أن كل واحد من الولد والوالد يؤاخذ بجناية الآخر، ومعناه لا تؤخذ بجنايته ولا يؤخذ بجنايتك.

وفي الحديث دليل لمن ذهب إلى أن الأبن والأب لا يتحملان العقل عن القاتل، وإليه ذهب الشافعي (١).

(وكان قد لطخ لحيته بالحناء) وفيه ما تقدم.

[٤٢٠٩] (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب الغبري، أخرج له مسلم (ثنا حماد) (٢) بن زيد، وكان يحفظ حديثه كله (عن ثابت) البناني (عن أنس -رضي اللَّه عنه- أنه سئل عن خضاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فذكر أنه لم يخضب) يحتمل يديه ولا رجليه، ويحتمل لم يخضب غيره (ولكن قد خضب أبو بكر وعمر رضي اللَّه عنهما) قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة، وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع؛ ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك. قال: ولا يجوز أن يقال فيهما: ناسخ ومنسوخ (٣).

* * *


(١) انظر: "الحاوي الكبير" ١٢/ ٣٤٣.
(٢) فوقها في (ح): (ع).
(٣) انظر: "تهذيب الآثار" الجزء المفقود (ص ٥١٦ - ٥١٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>