للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

للحمل، فيفسد اللبن، ويكون من ذلك فساد الصبي، وربما قطع اللبن بحملها (غير) منصوب على الحال من (يكره) والضمير في (محرمه) بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المكسورة، مجرور عائد إلى (فساد الصبي) فقط، فإنه إلى لفظ (محرمه) والمراد أن النهي في فساد الصبي ليس هو بمحرمه، بل الكراهة فيه كراهة تنزيه، فلا يعود ضمير (غير محرمه) إلا إلى (فساد الصبي) فقط. وكذا تغيير الشيب بالسواد ونحوه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>