للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

غَيره فَوق الشعَار الذي شعر جلده (١).

(وَأَنَا حَائِضٌ) أي: (طَامِثٌ) بالثاء المثلثة، والطامث الحائض، وفَرَّقَ بَعضهمُ بأن الطمث أول ما تحيض، والطمث أصْله الدم، ومنه قوله تعالى: {لَمْ يَطْمِثْهُنَّ} (٢) أي: لم يُزل بكارتهنَّ وسُمي الافتضاض (٣) طمثًا لما فيه من إسَالة الدم.

ولفظ روَاية النسَائي: وأنا طَامث حَائض (٤) (فَإِنْ أَصَابَهُ مِنِّي شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْدُهُ) بفتح المثناة تحت، وسُكون العَين المهملة وضَم الدال أي: لم (٥) يجاوز في الغسل مَوضع الدم ويؤخذ منهُ أنه إذا غسل مَوضع النجاسَة مِنَ الدَّمِ مثلًا لا يجب عليه غسل ما يجَاورها؛ لأن النجاسَة تَسري.

قالَ أصحَابنا: ولو غسَل نصف ثوب نَجِسٍ (٦) ثم غسَل باقيه، فالأصح أنه إن غُسِلَ مَعَ [باقيه مجاورة] (٧) من النصف (٨) الأول طَهر كله، وإن غسَل البَاقي مِن غير أن يغسل معَهُ من النصف الأول ما يجَاوره طَهُر الطرفان، وبقي المحَل المنتصف نجسًا على حالهِ (٩).


(١) تكرر في (ص).
(٢) الرحمن: ٥٦، ٧٤.
(٣) وفي (د): الانفضاض.
(٤) "سنن النسائي" ١/ ١٨٨.
(٥) من (د، م، ظ).
(٦) في (ص): تنجس.
(٧) في (ص، س): ما فيه مجاورة. وفي (م، ظ): باقيه يجاوره.
(٨) من (د، م، ظ).
(٩) "الشرح الكبير" للرافعي ٢/ ٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>