للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المهلب بن أبي صفرة، أخرج له البخاري.

(عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يتختم في يساره). أجمعوا على جواز التختم في اليمين واليسار (١)، واختلفوا أيهما (٢)، واستحب مالك اليسار وكره اليمين (٣) عملًا بهذا الحديث (٤)؛ ولأن لباس الخاتم من الأفعال التي تفعل باليمين، وتتناول بها فيجعله في الشمال باليمين، إذ ليس هو من الأفعال الخسيسة (٥)، بل يتناوله، وفي مذهبنا وجهان لأصحابنا، الصحيح أن اليمين أفضل (٦)؛ لأنه زينة، واليمين أشرف وأحق بالزينة.

(وكان فصه في باطن كفه) أي: مما يلي بطن كفه كما تقدم.

(قال: ) المصنف (قال) محمد (ابن إسحاق) صاحب "المغازي" (وأسامة بن زيد) الليثي، احتج به مسلم، واستشهد به البخاري (عن نافع) يتختم (في يمينه) حجة للشافعي.

[٤٢٢٨] (حدثنا هناد) بن السريّ (عن عبدة) (٧) لقب غلب عليه، واسمه عبد الرحمن بن سليمان الكلابي (عن عُبيد اللَّه) بالتصغير، ابن


(١) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٤٠.
(٢) انظر: "شرح مسلم" للنووي ١٤/ ٧١.
(٣) انظر: "الرسالة" للقيرواني ص ١٥٧، "البيان والتحصيل" ١/ ٣١٣.
(٤) قال الحافظ في "الفتح" ١٠/ ٣٢٦: رواية اليسار في حديث نافعٍ شاذة، ومن رواها أيضًا أقل عددًا وألين حفظًا ممن روى اليمين. . .
(٥) في (ح): الحسنة.
(٦) انظر: "المجموع" ٤/ ٣٤٠، وقد سبق.
(٧) فوقها في (ح، ل): (ع).

<<  <  ج: ص:  >  >>