للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن أخت لحذيفة) ذكرها أبو عمر النمري وسماها فاطمة، قال: روي عنها حديث في كراهة تحلي النساء بالذهب، وإن صح فهو منسوخ. قال: ولحذيفة أخوات أدركن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- (١). هكذا ذكرها في حرف الفاء، وقال في حرف الخاء: خولة بنت اليمان أخت حذيفة، روى عنها أبو سلمة بن عبد الرحمن قالت: سمعت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يقول: "لا خير في جماعة النساء إلا عند ميتٍّ (٢)، فإنهن إذا اجتمعن قلن وقلن" (٣) (٤). فهما عنده اثنتان.

(أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: يا معشر النساء أما لكن) بتخفيف الميم وتشديد النون (في الفضة ما) لفظ النسائي: خطبنا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: "يا معشر النساء، أما لكن في الفضة ما تحلين أما إنه ليس من إمرأة تحلت ذهبا" (٥) (تحلين) بفتح المثناة والحاء، أصله: تتحلين، فحذفت إحدى التاءين تخفيفًا (به، أما إنه ليس منكن امرأة) بالرفع (تتحلى) بمثناتين مفتوحتين (ذهبًا) و (تظهره إلا عذبت به) قال المنذري: هذا الحديث الذي ورد فيه الوعيد على تحلي النساء بالذهب يحتمل وجوهًا من التأويل: أحدها: أنه منسوخ -يعني: كما


(١) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ٤/ ٤٥٥ - ٤٥٦ (٣٤٩٩).
(٢) في الأصول: ست. وما أثبتناه كما في مصادر التخريج.
(٣) رواه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٦/ ٦٣ (٣٢٧٣)، والطبراني ٢٤/ ٢٤٦ (٦٣٢).
(٤) "الاستيعاب في معرفة الأصحاب" ٤/ ٣٩٣ (٣٣٦١).
(٥) "المجتبى" ٨/ ١٥٦ - ١٥٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>