للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنكرهَا النحاس، والمُرَاد أنه - صلى الله عليه وسلم - كانَ أملَك الناس لأمره فلا يُخشى عَليه ما يخشى على غَيره ممَّن حَام حَوْل الحِمَى، ومع ذلك فكان يُبَاشر فَوق الإزَار، تشريعًا لغيره ممَّن ليسَ بمعصُوم، وبِهَذا قالَ أكثر العُلماء، وهو الجَاري على قاعدة المالكية في [قاعدة سَد] (١) الذرَائع.

(كمَا كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَمْلِكُ إِرْبَهُ) - صلى الله عليه وسلم - ذَهبَ أحمد وإسحاق إلى أن الذي يمنع مِنَ الاستمتَاع بالحَائض الفَرج فقط (٢).

وبه قالَ محمد بن الحسَن من الحنفية، ورجحهُ الطحاوي (٣)، واختيار أصبغ مِن المالكية (٤)، واستدل الطحاوي على الجوَاز بالحَديث المتقدم: "ألقَي عَلى فَرجهَا ثوبًا" وبأن المبَاشرة تحت الإزار دون الفرج لا توجب حَدًّا ولا غسْلًا، فأشبهَت المبَاشرة فوق الإزَار، وفصَّل بعَض الشافعيَّة فقال: إن كانَ يَضبْط نفسه عندَ المبَاشرة، وَيثِقُ منها باجتنابه جَاز وإلا فلا، واستحسنهُ النوَوي (٥).

قال ابن حجر: ولا يبعد تخريج وجه آخر مُفرق بين ابتداء الحَيض ومَا بعده لظاهِر التقييد (٦) بفور حَيضتها (٧).


(١) في (ص): عقده شد. وفي (س): فأعقده سد.
(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (م ٥٧).
(٣) "شرح معاني الآثار" ٣/ ٣٧.
(٤) "المنتقى شرح الموطأ" ١/ ١١٧.
(٥) "المجموع " ٣/ ٢٠٥.
(٦) في (س): النفس.
(٧) "فتح الباري" ١/ ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>