للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

و [ليست تحيض] (١).

(عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم -) قال ابن عبد البر: مَعناهُ عندَ أهل العِلم أنها كانت امرَأة لا ينقطع دمها ولا ينفَصل ولا ترى منهُ طُهرًا ولا نقاء، وقَد زادهَا ذلك على أيام كانت لهَا معرُوفة وتمادى بهَا (٢).

(فَاسْتَفْتَتْ لَهَا أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) لتعلم هَل حكم ذَلك الدَّم كحكم دَم الحَيض؛ إذ كانت عندَها وعند (٣) غَيرها عَادَة دَم الحَيض أنهُ ينقطع (قَالَ: تَنْظُر) مَرفوع على أنه خبر بمعنى الأمر، كقوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ} (٤) ورواية الخَطيب: "لِتنظرْ" بكَسْر لام الأمر الجَازمَة للمُضَارع، وكذَا روَاية "الموَطأ" (٥)، وفي روَاية لهُ: "فلتنظري" بسُكون لام الأمر بعد الفاء وزيَادة ياء المخَاطبة في آخره، والأكثَر باللام.

(عِدَّةَ) أصْلها مِنَ العَدَد، وقيل: العِدة بمعنى المعدود كالطِّحن بمعنى المطحون (اللَّيَالِي وَالأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَحِيضُهُنَّ مِنَ الشَّهْرِ) على عَادَتها (قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا الذِي أَصَابَهَا) مِنَ الدَّم الذي يَجري في غَير أوانهِ، وهو دَم الاستحاضَة الجَاري من عرق يُقالُ له: العَاذل بالعَين المهملة وكسْر الذال المُعجمة، وفمه الذي يَسيل منه في أدنى الرحم دونَ قَعره.

وفي الحَديث إشارَة إلى أن الاستحَاضة علة تعتري المرأة فيجَري


(١) في (ص): وليس بحيض. والمثبت من بقية النسخ.
(٢) "التمهيد" ١٦/ ٦٧.
(٣) في (م، ظ): أو عند.
(٤) البقرة: ٢٣٣.
(٥) "الموطأ" ١/ ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>