للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقوله: "تُصَلي ما بيَن القرء إلى القرء" أيْ: تُصَلي المرأة فيمَا بين الحَيضَتَين، وهذا قد يحتج به لما يقوله أصحَابنَا وغَيرهم أن القرء هو الطهر [المحتَوِش بدَمَين] (١).

[٢٨١] (ثَنَا يُوسف (٢) بْنُ مُوسَى) ابن راشد الكوفي شَيخ البخَاري، (قال: ثَنَا جَرِيرٌ) بن عَبد الحَميد الرازي أصْله مِنَ الكُوفة القاضي.

(عَنْ سُهَيل (٣) بْن أَبِي صَالِح، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قال: حَدَّثَتْنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ أبي حُبَيْشٍ) بِضم الحَاء المُهملة كما تقدم.

(أَنَّهَا أَمَرَتْ أَسْمَاءَ أَوْ) شك مِنَ الرَّاوي (أَسْمَاءُ حَدَّثَتْنِي أَنَّهَا أَمَرَتْهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ أَنْ تَسْأَلَ) لهَا (٤) (رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم -) يَعني عَن دَم الاستحاضَة، فيه أنَّ المرأة إذا احتاجَت إلى معرفة حكمٍ (٥) لا يعرفه زَوْجها ترسل زوْجهَا أو امرأة تسْأل لهَا.

(فَأَمَرَهَا أَنْ تَقْعُدَ) يعني: عن الصَّلاة في اللَّيَالِي وَ (الأَيَّامِ التِي كَانَتْ تَقْعُدُ) فيها عن الصَّلاة، فيه إشارَة إلى اشتراط القيام في الصَّلاة للقادر.

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) منَ الحَيض إذَا مَضَت تلك الأيام وتصلي.

(وَرَوَاهُ قَتَادَةُ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ زَيْنَبَ) زادَ في نُسخة الخَطيب:


(١) في (ص): المحبوس بدمين. وفي (س): المحتوِش بين دمين. والمثبت من بقية النسخ.
(٢) في (ص): يونس. والمثبت من بقية النسخ.
(٣) في (م، ظ): سهل.
(٤) سقط من (د، م، ظ).
(٥) في (ص): ما. والمثبت من (د، م). وسقطت من (س، ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>