للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم أمر بيد المرأة فقطعت، وهذا يدل دلالة قاطعة على أن المرأة قطعت في السرقة؛ إذ لو كان قطعها لأجل جحد المتاع، لكان ذكر السرقة هنا لاغيًا لا فائدة له، وإنما كان يقول: لو أن فاطمة جحدت المتاع لقطعت يدها.

وثالثها: إن جاحد المتاع خائن، ولا قطع على خائن عند جمهور العلماء خلافًا لما ذهب إليه أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه (١)؛ لقوله -صلى اللَّه عليه وسلم- فيما رواه الترمذي من حديث جابر مرفوعًا: "ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع" وقال: هذا حديث حسن صحيح (٢). وهذا نص ولأنه لو كان في جحد المتاع قطع لكان يلزم القطع على كل من جحد شيئًا من الأشياء ثم ثبت عليه، وهذا لا قائل به فيما أعلم.

ورابعها] (٣): أنه لا تعارض بين رواية من روى سرقت، ولا بين رواية من روى جحدت ما استعارت، إذ يمكن أن يقال: إن المرأة فعلت الأمرين، لكن قطعت في السرقة لا في الجحد كما شهد به سياق الحديث، فتأمله (٤).

(فقالوا: من يكلم فيها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ قالوا: ومن يجترئ) بسكون


(١) "مسائل الكوسج" (٢٤١٤)، قال ابن قدامة: واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية، فعنه: عليه القطع. . . وعنه: لا قطع عليه. "المغني" ١٢/ ٤١٦ - ٤١٧.
(٢) "سنن الترمذي" (١٤٤٨).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من النسخ الخطية، والمثبت من "المفهم".
(٤) انتهى من "المفهم" ٥/ ٧٧ - ٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>