للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الحدود (فيما بينكم) وليأمر بعضكم بعضًا بالعفو عن الجاني قبل أن يبلغ الإمام، كما قال تعالى: {وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ} (١) إذا أوصى بعضهم بعضًا بالصبر حتى يظهر فيهم. قال ابن مالك: يأتي تفاعل لتخييل ترك الفعل، وإن لم يكن فاعلًا كقولهم: تغافل وتطارش، وإن [لم] (٢) يكن عنده غفلة ولا طرش، بل المقصود إظهار الفعل بغيره. وقد روى الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة" (٣). وروى الطبراني عن القاسم: قال عبد اللَّه -يعني: ابن مسعود-: ادرؤوا الحدود والقتل عن عباد اللَّه ما استطعتم (٤) (٥) (فما بلغني من حد فقد وجب) إقامة الحد فيه، وحرمت الشفاعة فيه، كما أنه يحرم الشفيع فيه بلا خلاف.

* * *


(١) البلد: ١٧.
(٢) ساقطة من النسخ، والسياق يقتضيها.
(٣) "سنن الترمذي" (١٤٢٤)، "العلل الكبير" ٢/ ٥٩٥. ورواه أيضًا الدارقطني ٣/ ٨٤، والحاكم في "المستدرك" ٤/ ٣٨٤، والبيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤١٣، ٤١٤، ٩/ ٢٠٧، وفي "السنن الصغير" ٣/ ٢٠٢ قال في "الخلافيات" كما في "مختصر الخلافيات" ٤/ ٤٣٢: هذا الحديث مشهور بين الفقهاء، وإسناده ضعيف.
وأعله ابن الملقن في "البدر المنير" ٨/ ٦١٢ - ٦١٣، والحافظ في "التلخيص" ٤/ ١٠٤. وضعفه الألباني في "الإرواء" (٢٣٥٥).
(٤) بعدها في (م): فإن كان له مخرج فخلوا سبيله.
(٥) "المعجم الكبير" ٩/ ٣٤١ (٩٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>