للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال الحكم (١) وابن أبي ليلى (٢).

وقال الحسن (٣) ومالك (٤) والشافعي (٥): يجب بإقراره مرة. لكن قال أحمد: سواء أقر في مجلس واحد أو مجالس متفرقة.

وقال أبو حنيفة (٦): لا يقبل إقراره إلا في أربعة مجالس من مجلس المقر، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره وأمامه وورائه كان أربعة مجالس [قُبل عند الحنفية، قال أبو حنيفة: لا يثبت الرجم إلا في أربعة مجالس؛ لأن ماعزا أقر في أربعة مجالس] (٧) وقال أحمد: إن الحديث الصحيح إنما يدل على أنه أقر أربعًا في مجلس واحد. وسيأتي كيف إقراره وحجة الشافعي ومن تابعه.

(فأمر برجمه) فيه دليل على جواز الوكالة في الحدود، وأنه يجوز للإمام أن يبعث رجلًا واحدًا يقوم مقامه في إقامة الحدود وتنفيذ الأحكام وقبول الشهود.

(وقال لهزال) بفتح الهاء وتشديد الزاي والد نعيم بن هزال راوي الحديث. وقال مالك في "الموطأ": عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن


(١) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٤٤٩.
(٢) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٤٥٠.
(٣) انظر: "الأوسط" ١٢/ ٤٤٩.
(٤) "المدونة" ٤/ ٤٨٢.
(٥) "الأم" ٧/ ٣٣٥.
(٦) انظر: "النتف" ٢/ ٦٣٤، "المبسوط" ٩/ ٩١.
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>