للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أي: يوم استعداه صاحب الوَديِّ (فسجن مروان العبد) فيه دليل على جواز اتخاذ السجن للأمير والقاضي للحاجة إليه في التعزير واستيفاء الحق من المماطلين، ويدل عليه ما روى البيهقي من حديث نافع بن عبد الحارث أنه اشترى من صفوان بن أمية [دار السجن] (١) لعمر بن الخطاب بأربعة آلاف (٢). وعلقه البخاري (٣)، وروي في حديثٍ عن ابن عباس: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "من مات في حبس ليلة مظلومًا؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه".

وحكى الماوردي عن عمر بن عبد العزيز والليث بن سعد أنه لا يجوز أن يُحبس أحدٌ في دَيْنٍ؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما حبس في دين قط (٤). والحديث المتقدم غريب، حكاه الأذرعي ثم قال: والقول بالوجوب وجه ظاهر؛ لأن الحاجة ماسة إليه؛ لأن من الخصوم ما لا يقدر على ملازمته، والتوكيل به يشق، وفي الحديث دليل على أن للحاكم أن يحبس العبد بغير إذن سيده، وتقدم في حديث أزهر أن النعمان بن بشير حبس المتهمين أيامًا ثم خلى سبيلهم.

(وأراد قطع يده) بسبب سرقة الوَدِيِّ (فانطلق سيده إلى رافع بن خديج) بن رافع بن عدي الأوسي من أهل المدينة شهد أحدًا والخندق وأكثر المشاهد، ولم يشهد بدرًا لصغره.


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من "صحيح البخاري" قبل حديث (٢٤٢٣)، و"سنن البيهقي" ٦/ ٣٤.
(٢) "السنن الكبرى" ٦/ ٥٦، وفيه: بأربعمائة.
(٣) "صحيح البخاري" قبل حديث (٢٤٢٣).
(٤) "الحاوي" ٦/ ٣٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>