للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

من الفواكه الرطبة سواء كانت محرزة أو غير محرزة، وقاس عليها الألبان، وفرق بين رطب الفواكه ويابسها في وجوب القطع (١). وسوى بين طري اللحم وقديده، وطري السمك ومملوحه في عدم القطع، وحمل الشافعي هذا الحديث على ما لم يحرز (٢). كما سيأتي في الحديث بعده، ولأن ثمارهم كانت بارزة مشتهاة للناس، والجمار المذكور في الحديث جمار النخل وهو شحمه.

(فقال الرجل: إن مروان أخذ غلامي) لفظ "الموطأ": أخذ غلامًا لي (٣). ولم يقل: عبدي؛ لورود النهي عنه (٤).

(وهو يريد قطع يده) بهذِه السرقة (وأنا أحب أن تمشي معي إليه فتخبره) بالنصب عطفًا على ما قبله (بالذي سمعت من رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمشى) بفتح الميم والشين (معه رافع بن خديج حتى أتى مروان بن الحكم) فيه: مشي الشاهد إلى بيت القاضي؛ ليشهد عنده، ولا يكفي بعث الحاكم إلى من يسمع كلامه وشهادته، وإن كان الشاهد ذا (٥) منزلة ورفعة أكثر من الحاكم، فإن أتى القاضي إليه أو استناب في سماع الدعوى جاز.


(١) انظر: "النتف في الفتاوى" ٢/ ٦٥١، "المبسوط" ٩/ ١٨٠، "بدائع الصنائع" ٧/ ٦٩.
(٢) "الأم" ٧/ ٣٣٣، ٣٧٦.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٨٣٩.
(٤) فيما رواه البخاري (٢٥٥٢)، ومسلم (٢٢٤٩) من حديث أبي هريرة.
(٥) في (ل)، و (م) ذو. والجادة ما أثبتناه.

<<  <  ج: ص:  >  >>