للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لأموالهم، فإن رداء صفوان كان محرزًا بنوم صفوان عليه ووضعه تحت رأسه، فإن الشيء محفوظ بالنوم عليه أو تحت رأسه أو لابسه، وإن الأحكام للنائم في هذا كالمستيقظ.

ومنها: أنه لم يُقَوِّم رداء صفوان، لأنه كان معلومًا عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأنه كان يساوي أكثر من ربع دينار.

ومنها: يحكم بعلمه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يَدْعُ له المقومين كما قال في المجن: فقومت بثلاثة دراهم.

ومنها أنه لم يحك أن السارق أقر بسرقة ذلك أو قامت عليه بينة؛ لأن ذلك معلوم متعارف، فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحكم إلا بأحد هذين.

ومنها أن للشاهد إذا شهد بسرقة شيء من حرز، والسارق يجحد ذلك، أنه لا قطع حتى يحضر المالك بذلك الشيء فيدعيه؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "فهلا قبل أن تأتيني به" أي: تسقط مطالبتك فلا تطالبه بشيء وقد وهبته وملكته.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>