للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب في القطع في العارية إذا جحدت

[٤٣٩٥] (ثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد) العسقلاني شيخ مسلم (المعنى، قالا: ثنا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر رضي اللَّه عنهما: أن امرأة مخزومية) هذِه المرأة هي فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة بن عبد الأسد، ذكره عبد الغني، وقيل: هي أم عمرو بنت سفيان بن عبد الأسد، ذكره عبد الرزاق (١).

(كانت تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بها فقطعت يدها) استدل به أحمد على قطع الخائن والغاصب والمستعير (٢)، ومذهب الشافعي (٣) أن المستعير والغاصب لم يأخذ من حرز؛ بل من يد مالكه، والقطع لا يكون إلا فيما أخذ من حرز. وأجابوا عن الحديث بأن القطع ليس بجحد ما استعارته ولا للاختلاس والخيانة، بل لما تقدم لها من السرقة، وذكر استعارتها المتاع وجحودها له تعزيرا لها، لا لأنها قطعت فيه فجزاها اعتيادها الخيانة على السرقة، وقد جاء في روايةٍ: أنها سرقت قطيفة من بيت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (٤).


(١) انظر: "المصنف" ١٠/ ٢٠٢.
(٢) المقطوع به في مذهب أحمد أن الخائن والغاضب لا يقطعان، واختلفت الرواية عن أحمد في جاحد العارية فقال مرة بالقطع وهو قول إسحاق، وقال أخرى: لا يقطع وهو اختيار الخرقي وابن شاقلا وأبي الخطاب وسائر الفقهاء، وصححه الموفق ابن قدامة.
انظر: "المغني" ١٢/ ٤١٦.
(٣) "الأم" ٧/ ٣٨٣، ٥٣٨.
(٤) رواه البيهقي في "السنن الكبرى" ٨/ ٤٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>