للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أبو حاتم: صدوق (١). (عن مصعب بن ثابت بن عبد اللَّه بن الزبير) الأسدي قال أبو حاتم: صدوق كثير الغلط (٢).

(عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما قال: جيء بسارق إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال: اقتلوه) يعني: أصلًا (قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق) لا غير (فقال (٣): اقطعوه. قال: فقطع) أي: قطعت يده اليمنى (ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. قالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق) فقط (قال: اقطعوه) فقطعت رجله اليسرى.

(ثم جيء به الثالثة قال: اقتلوه. قالوا: يا رسول اللَّه، إنما سرق قال اقطعوه) فقطعت يده اليسرى (ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول اللَّه إنما سرق. فقال: اقطعوه) فقطعت رجله اليمنى (٤) (فأتي به الخامسة، فقال: اقتلوه، قال جابر -رضي اللَّه عنه-: فانطلقنا به، فقتلناه) استدل به للقول القديم أنه في المرة الخامسة يرجم بالحجارة حتى يموت (٥).

لكن قال النسائي: هذا الحديث ليس بصحيح (٦). ولو صح لكان منسوخًا بالحديث المتقدم: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" أو محمولًا على أنه قتله بزنا أو باستحلال.


(١) "الجرح والتعديل" ٥/ ٤١١ (١٩٠٨).
(٢) "الجرح والتعديل" ٨/ ٣٠٤.
(٣) في (م): فقالوا.
(٤) في (ل): اليسرى.
(٥) انظر: "نهاية المطلب" ١٧/ ٢٦١.
(٦) "السنن الكبرى" ٤/ ٣٤٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>