للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلفوا فيما إذا سرق في المرة الثالثة، فقال أبو حنيفة (١) وأحمد في إحدى الروايتين: لا يقطع أكثر من يد ورجل، بل يحبس، وعن أحمد رواية أخرى: أنه يقطع في الثالثة والرابعة (٢)، وهو مذهب مالك (٣) والشافعي (٤)، فتقطع في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه.

* * *


(١) انظر: "المبسوط" ٩/ ١٦٦، واستندوا في هذا الحكم على الاستحسان.
(٢) انظر: "الكافي" ٥/ ٣٧٠.
(٣) "المدونة" ٤/ ٥٣٩.
(٤) "الأم" ٧/ ٣٨١.

<<  <  ج: ص:  >  >>