للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فلعل المراد هنا بالنصف: نصف درهم، أو نصف أوقية، وهي عشرون درهمًا، والمراد أن العبد إذا سرق يباع، ويبين (١) البائع أنه سرق، ويستبدل به غيره.

* * *


(١) في (ل)، (م): يعين، ولعل المثبت الأقرب للمراد.

<<  <  ج: ص:  >  >>