للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

والثوري والشافعي (١) وأحمد (٢) والنعمان (٣) ومالك (٤) في رواية القعنبي. وقيل: لا ينفعه رجوعه مطلقًا. وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن أبي ليلي وهي رواية ابن عبد الحكم. وقال أشهب: إذا جاء بعذر قُبل ذلك منه، وإلا لم يقبل (٥).

(فإن قومي قتلوني وغرروني) (٦) بتشديد الراء من الغرور (من نفسي) أي: جرؤوني على الإقرار وحسنوه لي (وأخبروني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- غير) بالرفع بمعنى: ليس (قاتلي، فلم ننزع) بكسر الزاي (عنه) أي: لم نتركه (حتى قتلناه) بالجناية، كذا في رواية الطبراني في "الأوسط" (٧).

(فلما رجعنا إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، وأخبرناه بأمره قال: فهلا تركتموه وجئتموني به؟ ليستثبت منه) أي: ليتحقق أمره لأي شيء هرب، أهرب راجعًا عما أقر به، أم فرارًا من الحجارة؟ ! وفي روايةٍ (٨) "ألا تركتموه لأنظر في أمره" (٩).

(فأما) ترك قتله (لترك حد) عنه (فلا) استدل به على أنه رجوع إذا


(١) "الأم" ٧/ ٣٩٢.
(٢) انظر: "المغني" ١٤/ ١٢٧.
(٣) انظر: "المبسوط" ٩/ ٩٤.
(٤) انظر: "الاستذكار" ٢٤/ ٩٧.
(٥) انظر هذِه الأقوال في: "الأوسط" ١٢/ ٤٥٢، وما بعدها.
(٦) في "السنن": غروني.
(٧) في (ل): سننه. وبعدها بياض بمقدار كلمتين.
(٨) بعدها في (ل): بياض بمقدار كلمتين.
(٩) رواه النسائي في "السنن الكبرى" ٤/ ٢٩١ بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>