للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- استنكه ماعزًا) أي: أمره لينكه ليشم ريح فيه؛ ليعلم أشارب هو أو غير شارب؛ لما ارتاب في أمره، وهذا الاستنكاه؛ ليستثبت أمره من جهة اعترافه بالزنا، فإن الحد عندنا لا يثبت بالاستنكاه (١)، ووجود الرائحة منه بالنكهة؛ لاحتمال كونه غالطًا أو مكرهًا، [أو يكون] (٢) أكل نبقًا، أو أكل شراب التفاح أو السفرجل، فإنَّ رائحة هذِه كرائحة الخمر، وأجيب عن استنكاه ماعز، بأنه استغرب حاله [فاستنكهه ليعرف حاله] (٣) فيلغي إقراره، لا ليترتب عليه حد الرائحة، وأجيب عن جلد عمر ابنه: عبيد اللَّه بالتصغير اعتمادًا على الرائحة، بأنه سأله عن الرائحة فأقرَّ بأنه شرب الطلاء، فقال: إن كان مسكرًا حددتك (٤).

[٤٤٣٤] (ثنا أحمد بن إسحاق الأهوازي) البزاز، صدوق (قال: ثنا أبو أحمد) محمد بن عبد اللَّه بن الزبير بن عمر بن درهم الزبيري (قال: ثنا بشير) بفتح الموحدة، وكسر المعجمة (ابن المهاجر) الغنوي: ثقة فيه شيء (قال: حدثني عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه) بريدة بن الحصيب (قال: كنا أصحاب) بالنصب على الاختصاص (رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- نتحدث أن الغامدية وماعز بن مالك لو رجعا بعد اعترافهما -أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما- لم يطلبهما) رواية أحمد في قصة ماعز، وفي


(١) انظر: "الحاوي" ١٠/ ٤٢٠، ١٣/ ٤٠٩، "الإقناع" ١/ ١٧١، "نهاية المطلب" ١٧/ ٣٣٠، "البيان" ١٢/ ٥٢٨.
(٢) ساقطة من (م).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) انظر: "البيان" ١٢/ ٥٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>