للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحفر للرجل فهو مخالف السنة الصحيحة الثابتة. فإن قيل: أكثر طرق ماعز ليس فيها حفر.

قلت: ليس فيها نفيه إلا في حديث أبي سعيد، وقد تقدم ما فيه. وتقدم تفريق الماوردي بين ثبوته عليه بالإقرار أو البينة كما في "الأحكام السلطانية" (١). وقاعدة الإمام الشافعي اتباع السنة، ولا ينبغي أن نثبت في مذهبه ما يخالف السنة. انتهى.

وقال القرطبي: لم يبلغ مالكًا من أحاديث الحفر شيء، فلم يقل به، لا في المرأة، ولا في حق الرجل، لا هو ولا أصحابه. انتهى (٢).

وقال أشهب: إن حفر له -وأحب إليَّ- أن تخلى يداه (٣).

وقال ابن وهب: يفعل الإمام من ذلك ما أحب.

وعند الحنابلة: لا يحفر للرجل ولا للمرأة (٤).

وفي "الهداية" للحنفية: لا يحفر للرجل؛ لأن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحفر لماعز (٥) (حتى أمكنا) أي: له في الأرض بحيث لا يقدر على الهرب. ويدل عليه رواية البيهقي في حديث بريدة: فحفر له حفرة فجعل فيها إلى صدره (٦).


(١) "الأحكام السلطانية" (ص ٣٢٩).
(٢) "المفهم" ٥/ ٩٢.
(٣) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٧٦.
(٤) "مسائل الإمام أحمد" برواية أبي داود ص ٣٠٤، وانظر: "المغني" ١٢/ ٣١١.
(٥) "الهداية في شرح بداية المبتدي" ٢/ ٣٨٥.
(٦) "السنن الكبرى" ٨/ ٣٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>