للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(فقالوا: يا أبا القاسم، إن رجلًا منا زنى بامرأة، فاحكم) (١) قال ابن عطية: الأمة مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بينهم أي: إذا جاؤوا إليه في التظالم، وأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها فهي التي يتخير فيها الحاكم (٢).

(فوضعوا لرسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وسادة) ليجلس عليها (فجلس عليها) فيه أن من أكرم بالوسادة لا يردها ولو كانت من كافر، وفي الحديث: "ثلاثة لا ترد: [الوسائد] (٣) " (٤) (ثم قال: ائتوا (٥) بالتوراة) فيه الدليل على المطالبة بإقامة الحجج على الأحكام الشرعية (فأتي بها، فنزع الوسادة) قد يحتج به من لا يرى القيام بكتب اللَّه المنزلة [(من تحته فوضع التوراة عليها) فيه: تعظيم كتب اللَّه المنزلة] (٦).

(ثم قال: آمنت بك وبمن أنزلك) امتثالًا لأمر اللَّه تعالى في غير آية من الآيات الدالات على الإيمان باللَّه وملائكته وكتبه ورسله، لكن لمؤمن أهل الكتاب خصوصية، وذلك أنهم مؤمنون بما [في أيديهم] (٧)


(١) بعدها في (ل): بينهم. وفوقها: خـ.
(٢) "المحرر الوجيز" ٤/ ٤٥١.
(٣) ساقطة من (م)، وموضعها في (ل) بياض، والمثبت من "سنن الترمذي".
(٤) رواه الترمذي (٢٧٩٠)، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة" ١٢/ ٨٨ (٣١٧٣)، من حديث ابن عمر.
قال الحافظ في "الفتح" ٥/ ٢٠٩: إسناده حسن، إلا أنه ليس على شرط البخاري. وصححه الألباني في "الصحيحة" (٦١٩).
(٥) بعدها في (ل) وهامش (م): ائتوني، وفوقها: خـ.
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٧) في (ل): بأيديهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>