للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على (ارتخصتم) يحتمل أن تكون زمانية أي: ما أول زمان اتخذتم فيه هذِه الرخصة التي تركتم فيها (أمر اللَّه تعالى قال: زنى ذو قرابة من ملك من ملوكنا فأخر) بفتح الهمزة والخاء الملك (عنه) أي: عن قرابته (الرجم، ثم زنى رجل في أسرة) بضم الهمزة، وسكون السين المهملة.

(من الناس) ليس له قرابة من الملك. قال ابن الأثير: أسرة الرجل: قومه الذي يتقوى بهم، من الأسر، وهو القوة (١). قال المبرد: الأسر: القوى كلها، وأصله عند العرب القد الذي يشد به الأقتاب. يقال: شد اللَّه أسيرة فلان أي: قوته، قال اللَّه تعالى: {وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ} (٢) (فأراد رجمه) لعدم قرابته منه (فحال قومه) الذين يتقوى بهم (دونه (٣)، وقالوا: لا يرجم (٤) صاحبنا حتى تجيء بصاحبك فترجمه، فاصلحوا على (٥) هذِه العقوبة (٦) بينهم) وهي: التحميم والتجبيه.

(فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فإني أحكم بما في التوراة) فيه دليل لما ذهب إليه مالك أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حكم بالرجم عملًا بالتوراة (٧) (فأمر بهما فرجما) فيه أن الصلح الذي أحل حرامًا أو حرم حلالًا غير جائز، ولهذا أبطل النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ما كانوا اصطلحوا، فأمر بهما فرجما الذكر والأنثى، فيه


(١) "جامع الأصول" ٣/ ٥٤٥.
(٢) الإنسان: ٢٨.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) بعدها في (ل)، (م): لا ترجم، ولعله يعني أنها نسخة.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) بعدها في (ل)، (م): فاصطلحوا على هذِه العقوبة، ولعله يعني أنها نسخة.
(٧) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>