للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

رواية الترمذي عن البراء: مرَّ بي خالي أبو بردة بن نيار ومعه لواء (١).

(أن أضرب عنقه) زعم السهيلي أن نكاح نساء الآباء كان معمولًا به في الجاهلية؛ ولهذا قال: {إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ} قال: وقد فعل ذلك كنانة بن خزيمة: تزوج بامرأة أبيه فأولدها ابنه النضر بن كنانة (٢)، وعلى كل تقدير فهو (٣) حرام في هذِه الأمة شنيع غاية التشنيع؛ ولهذا قال تعالى: {إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا} أي: بغضًا، أي: يؤدي إلى مقت الابن أباه، بعد أن يتزوج بامرأته، فإن الغالب أن من تزوج امرأة يبغض من كان تزوجها قبله، ولهذا حرمت أمهات المؤمنين، فإن حقه -صلى اللَّه عليه وسلم- كالأب، بل أعظم من حق الآباء بالإجماع، بل حبه مقدم على حب النفوس (وآخذ ماله).

* * *


(١) في (ل)، و (م) الحارث والمثبت من "سنن الترمذي" (١٣٦٢).
(٢) "الروض الأنف" ٢/ ٢٢٩.
(٣) من هنا يبدأ سقط من نسخة (م) سنشير إلى نهايته بعد صفحات.

<<  <  ج: ص:  >  >>