للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به) استدل به على أنهما يقتلان محصنين كانا أو غير محصنين، وهو أحد الأقوال الثلاثة عند الشافعي (١)، وبه قال مالك (٢) وأحمد في أظهر روايتيه (٣).

والقول الثاني وهو المرجح المعمول به عند الشافعي (٤) أن حده حد الزنا، فيرجم إن كان محصنا، ويجلد ويغرب إن لم يكن محصنا؛ لأنه حد يجب بالوطء، فيختلف بالبكارة والثيوبة كالإتيان في القبل، ولأنه إيلاج فرج في فرج، فيجب به الغسل فكان كالقبل، ويحتج به أيضًا لما رواه البيهقي من حديث أبي موسى والطبراني في "الكبير" من وجه آخر عن أبي موسى، وأخرجه أبو داود الطيالسي أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إذا أتى الرجل الرجل فهما زانيان" (٥).

والثالث: تخرج من أحد الأقوال في إتيان البهيمة أن الواجب فيه التعزير، وبه قال أبو حنيفة (٦)؛ لأنه لا يجب المهر بالإيلاج فيه فلا يجب الحد كإتيان البهيمة.

قال الرافعي: ومنهم من لا يثبت هذا القول (٧)، وهو الذي رواه


(١) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٢٢٢.
(٢) "المدونة" ٤/ ٤٨٥.
(٣) انظر: "الكافي" ٥/ ٣٧٧.
(٤) انظر: "المهذب" ٢/ ٢٦٨.
(٥) "السنن الكبرى" ٨/ ٤٠٦، "المعجم الأوسط" ٤/ ٢٦٦ (٤١٥٧).
(٦) انظر: "المبسوط" ٩/ ١٠٢.
(٧) "الشرح الكبير" ١١/ ١٤٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>