للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ابن معين: ] (١) له أحاديث مستقيمة. (قال: ثنا أبو حازم) بالحاء المهملة، سلمة بن دينار الأعرج المديني، مولى الأسود بن سفيان المخزومي، من عبَّاد أهل المدينة وثقاتهم، من المشهورين من تابعيهم.

(عن سهل بن سعد) الساعدي (عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن رجلًا أتاه (٢) فأقر عنده أنه (٣) زنى بامرأة فسماها له، فبعث رسول اللَّه إلى المرأة) فأتته (فسألها عن ذلك) إطلاقه يدل على أن المرأة يجوز لها الخروج من بيتها؛ لسماع الدعوى إذا طلبها الحاكم من غير إذن زوجها إن كانت متزوجة، أو وليها إن لم يكن لها زوج، هذا إذا لم تكن مخدرة لا تعتاد الخروج لحاجاتها، إذ لو استأذنت زوجًا أو غيره لذكر في الحديث.

(فأنكرت أن تكون زنت) فيه أنه يكفي في المقذوف الإنكار، ولا يطالب بشيء إلا بالبينة أو الاعتراف (فجلده الحد) أي: حد القذف وهو ثمانون جلدة على الحر المكلف المختار (وتركها) أي: ترك المرأة بلا جلد.

[٤٤٦٧] (ثنا محمد بن يحيى بن فارس) بن ذؤيب الذهلي الحافظ أحد الأعلام، شيخ البخاري (قال: ثنا موسى بن هارون) القيسي (البردي) بضم الباء الموحدة، وفتح الراء، البُنّي بضم الباء الموحدة، وتشديد النون (قال: ثنا هشام بن يوسف) الصنعاني قاضي صنعاء، روى له البخاري.


(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٢) بعدها في النسخ بياض بمقدار كلمتين.
(٣) في (ل): أني.

<<  <  ج: ص:  >  >>