للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على أن من وجب عليه حد الجلد وكان مريضا لا يرجى زوال مرضه كالسل والزمانة والجذام، أو كان نحيفًا ضعيف الخلقة لا يحتمل السياط لا يؤخر جلده، إذ لا غاية تنتظر، لكن لا يضرب بالسياط؛ لئلا يهلك؛ بل يضرب بعثكال عليه مئة شمراخ فأكثر إن كان حرًّا، وخمسون شمراخًا (١) إن كان رقيقًا ضربة واحدة، ويشترط أن تمسه الشماريخ كلها، أو يتلبس بعضها على بعض بحيث يحصل بسببها على المضروب ويناله ألمها، ولو كان على الشمراخ خمسون شمراخا ضربناه إذا كان حرًّا به ضربتين ولا يتعين الضرب بالعثكال، بل يقوم مقامه أطراف الثياب ونحوها، ولو كان يحتمل كل يوم ضربة بالسياط لم يفرق السياط؛ بل يحد في الحال بالعثكال.

وقال مالك: يضرب بالسياط متفرقة على الأيام.

وقال أبو حنيفة: يجمع مئة سوط ويضرب بها ضربة واحدة، والحديث حجة للشافعي؛ ولأنه يقرر في الشرع أن الضرب بالعثكال يبر به الحالف في حق الصحيح، قال الإمام: والذي أراه أنه يضرب بالسوط الخفيف؛ لأنه أقرب إلى صورة الحد (٢).

[٤٤٧٣] (ثنا محمد بن كثير قال: أنا إسرائيل، قال: ثنا عبد الأعلى) ابن عامر الثعلبي ضعفه أحمد (٣) (عن أبي جميلة) (٤) بفتح الجيم ميسرة بن


(١) في (ل)، (م) شمراخ. والجادة ما أثبتناه.
(٢) "نهاية المطلب" ١٧/ ١٩٢.
(٣) "العلل" ١/ ١٢٧.
(٤) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>