للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الخمر أربعين جلدة بسوط له طرفان (١). والعامل لهذا الحديث على أنه كان هذا في أول زمان الإسلام، والثالث: أنه يتعين ما عدا السوط كما في الحديث (فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه اللَّه. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: لا تقل (٢) هكذا) فإن قيل: هذا معارض بما في الحديث أنه لعن شارب الخمر وعاصرها، ولعن كثيرًا من أهل المعاصي غيرهم، فالجواب: لا تعارض بحمد اللَّه تعالى، ووجه لعنته لأهل المعاصي يريد الملازمين لها؛ ليرتدع بذلك من فعلها أو سلك سبيلها والذي نهى عنه في هذا الحديث، والجارية التي زنت لا تثريب؛ لأن هذا أخذ منه الحد الذي جعله اللَّه تعالى تطهيرًا من الذنوب، فنهى عن لعنته؛ خشية أن يوقع الشيطان في قلبه وقلب سامعه أن من لعن بحضرة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- ولم يغير ذلك ولا نهى عنه فإنه يستحق العقوبة في الآخرة، وإن فاتته (٣) العقوبة في الدنيا فينفره ذلك ويغويه.

(لا تعينوا عليه الشيطان) أي: لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم كما في رواية البخاري (٤)، قال المهلب: فيه بيان قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن" (٥) يريد وهو مستكمل الإيمان، فليس بخارج عن الملة بشربه الخمر ولا بمعصية من المعاصي بقوله: "لا


(١) "مسند أبي يعلى" ١/ ٤٤٨ (٥٩٩).
(٢) بعدها في (ل)، (م): لا تقولوا. وفوقها: خ.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "صحيح أبي هريرة" (٦٧٨١) من حديث أبي هريرة.
(٥) رواه البخاري (٥٥٧٨)، ومسلم (٥٧) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>