للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فأتي بشارب، فأمرهم فضربوه بما في أيديهم، فمنهم من ضربه بالسوط، ومنهم من ضربه بعصا، ومنهم من ضربه بنعله، وحثا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- التراب، فلما كان أبو بكر أتي بشارب فسألهم عن ضرب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- الذي ضرب، فحزروه أربعين، فضرب [أبو بكر] (١) أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد: إن الناس قد انهمكوا في الشرب، وتحاقروا الحد والعقوبة. قال: هم عندك فسلهم. وعنده المهاجرون الأولون، فاجتمعوا على أن يضرب ثمانين، وقال علي: إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله حد الفرية. قال أبو داود: أدخل عقيل بن خالد بين (٢) الزهري وبين ابن الأزهر في هذا الحديث عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الأزهر، عن أبيه) نسخة.

(إذا شرب الخمر فاجلدوه) أربعين جلدة (فإن عاد) الثانية فاجلدوه، فإن عاد الثالثة فاجلدوه، [فإن عاد] (٣) (الرابعة فاقتلوه) لفظ رواية أحمد: "ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه" (٤) وهو بيان لقوله: (فاقتلوه) يعني: بضرب عنقه، وهو منسوخ بحديث: "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث" كما تقدم.

(قال أبو داود: وكذا) في (حديث سهيل) بن أبي صالح (عن) أبيه (أبي صالح) ذكوان السمان (عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه-، عن النبي: ) أنه قال:


(١) ساقط من (م).
(٢) ساقط من (م).
(٣) ساقط من (م).
(٤) "المسند" ٤/ ٩٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>