للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"التقريب"، وقال: الخبر صحيح ولو بلغ الشافعي لقال به (١).

وقال البيهقي: هو أحسن (٢). ونص عليه أحمد (٣) في مواضع ما يصار إليه، واختاره البغوي في "تعليقه"، ودعوى النسخ فيه بعيد.

قال مالك: يجوز أن يزاد التعزير على الحد إذا رأى الإمام (٤)؛ لما روي أن معن بن زائدة عمل خاتمًا على نقش خاتم (٥) بيت المال، ثم جاء به صاحب بيت المال [إلى عمر بن الخطاب] (٦) فضربه مئة وحبسه، وكلم فيه فضربه مئة أخرى.

ولا يبلغ به عند الشافعي أدنى الحدود، أي: في حق المعزر على الأصح، لا أقل الحدود مطلقًا، وعند أبي حنيفة لا يبلغ به أدنى حد مشروع (٧).

[٤٤٩٢] (ثنا أحمد بن صالح قال: ثنا ابن وهب (٨) قال: أخبرني عمرو أن بكير) بن عبد اللَّه (بن الأشج حدثه عن سليمان بن يسار) بالسين المهملة الهلالي.

(قال: حدثنا عبد الرحمن بن جابر أن أباه) جابر بن عبد اللَّه (حدثه أنه


(١) انظر: "الحاوي" ١٣/ ٤٣٩، "البيان" ١٢/ ٥٣٢، "الروضة" ١٠/ ١٧٤.
(٢) "السنن الكبرى" ١٠/ ١٤٢.
(٣) "مسائل أحمد" برواية ابنه صالح ص ٢٠٠.
(٤) انظر: "الذخيرة" ١٢/ ١٢٠.
(٥) ساقطة من (م).
(٦) ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، وأثبتناه من مصادر التخريج.
(٧) انظر: "المبسوط" ٢٤/ ٣٥.
(٨) ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "سنن أبي داود".

<<  <  ج: ص:  >  >>