للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وتغيير المنكر، قاله القرطبي (١).

وفي رواية مسلم: إذ جاء رجل يقود آخر بنسعة، فقال: يا رسول اللَّه، هذا قتل أخي. فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أقتلته؟ " فقال: إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة. قال: نعم قتلته. قال: "كيف قتلته؟ " قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه (٢). كما سيأتي.

(قال: فدعا ولي المقتول، فقال: أتعفو؟ ) عنه (قال: لا) فيه جواز الاستشفاع وإن رفع الأمر إلى الحاكم، وإن رفعت حقوق الآدميين إلى الإمام، بخلاف حقوق اللَّه تعالى فإنه لا تجوز الشفاعة فيها إذا بلغت الإمام.

(قال: فتأخذ الدية؟ ) فيه السعي في الإصلاح بين الناس، والشفاعة في ترك بعض الحق إذا لم يترك الجميع (قال: لا. قال: فتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما ولى) ليقتله (قال: أفتعفو؟ ) قال: أفتأخذ الدية؟ قال: لا. قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: اذهب. فلما ولى قال: أتعفو عنه؟ ) في رواية مسلم: قال ابن أشوع: إنما سأله أن يعفو عنه فأبى (٣).

(قال: لا. قال أفتاخذ الدية؟ قال: لا) فيه: تكرار السؤال أو الشفاعة ثلاثًا من الإمام (قال: أفتقتل؟ قال: نعم. قال: أذهب به. فلما كان) المرة (الرابعة قال: أما إنك إن عفوت عنه فإنه يبوء) بالمد، أي: ينقلب ويرجع


(١) "المفهم" ٥/ ٥٢.
(٢) "صحيح مسلم" (١٦٨٠).
(٣) "صحيح مسلم" (١٦٨٠/ ٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>