للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث: "من قتل قتيلا فله سلبه" (١) وقيل: كذا قوله تعالى: {هُدًى لِلْمُتَّقِينَ} (٢) (فأهله) أي: أهل المقتول (بين خيرتين) بكسر الخاء، هو نص في التخيير، وحجة لمذهب الشافعي [كما سيأتي (بين أن يأخذوا) أي: يأخذ أهله (العقل) وهو الدية كما تقدم (أو يقتلوا) يعني: القاتل قصاصًا، وفيه حجة للشافعي] (٣) في أن الولي بالخيار بين القتل قصاصًا وبين أخذ الدية، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء (٤)، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا أن يرضى الجاني، وفيه دلالة لمن يقول: القاتل عمدًا يجب عليه أحد الأمرين؛ الدية أو القصاص، وهو أحد قولي الشافعي، والثاني أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بدله بالاختيار.

[٤٥٠٥] (ثنا عباس) بالباء الموحدة، والسين المهملة (ابن الوليد [بن مزيد]) (٥) قال (أخبرني [أبي]) (٦) الوليد بن مزيد، العذري بضم العين المهملة، وإسكان الذال المعجمة، ثقة، وابنه صدوق، قال (ثنا الأوزاعي) قال (ثنا يحيى) بن أبي كثير (وحدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي قال (ثنا أبو داود) الطيالسي قال (ثنا حرب بن شداد) قال (ثنا يحيى بن أبي كثير) قال (حدثني أبو سلمة) عبد اللَّه (بن عبد الرحمن) ابن عوف قال (ثنا أبو هريرة قال: لما فتحت مكة قام رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-


(١) رواه البخاري (٣١٤٢)، ومسلم (١٧٥١) من حديث أبي قتادة.
(٢) البقرة: ٢.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(٤) انظر: "نهاية المطلب" ١٦/ ١٣٧.
(٥) و (٦) من المطبوع.

<<  <  ج: ص:  >  >>