للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

المُسْتحاضة مُبتدأة ردَدَناها إلى الغالب، وإن كانت مُعَتادَة رددنا المبتَدأة إلى الأقل أخذا باليقين، ومن قال بهذا قالَ لعله - صلى الله عليه وسلم - عرف مِن عَادَتها أنها أحَد العددين الغالبين (١).

(فِي عِلْمِ الله) أي: فيما عَلم الله من أمرك من الست أو السَّبع أي هذا شَيء بينك وبين الله تعالى واللهُ يعَلم ما تفعَلينَ من الإتيَان بما أمرتك أو تركه، وقيل: في علم الله أي حكم الله تعالى أي: مَا أمرتك فهو حكم الله، وقيل: في علم الله أي: أعلمك الله مْن عَادة النسَاء مِنَ السِّت أو السَّبع. قالَ في "النهاية"؛ تحيضي في علم الله (٢).

(ثُمَّ اغْتَسِلِي) أي؛ مرةً واحدةَّ بَعد مُضي السِّت أو السَّبع.

(حَتَّى إِذَا رَأَيْتِ أَنَّكِ قَدْ طَهُرْتِ) بفتح الطاء والهَاء.

(وَاسْتَنْقَأْتِ) بالهَمزة سَاكنة أي: وجَدتي النقاء.

(فَصَلِّي) يَعني معَ الوضُوء لكلِّ صَلاة فَريضة (ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً) إن [كانَ حَيض] (٣) أقاربك سَبعة أيام.

(أَوْ) صَلِّي (أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَأَيَّامَهَا) أي: مع أيام الليَالي المذكورة إن كانَ مُدة حَيض أقاربك ستة أيام [فَإن قيل] (٤): لفظ هذا الحَديث يدُل عَلى أن دمهَا أكثر من مُدة الحَيض فإنها ما (٥) قالت: إن مُدة دَمي أكثر من


(١) "معالم السنن" المطبوع مع "مختصر سنن أبي داود" ١/ ١٨١ - ١٨٥.
(٢) "النهاية" (حيض).
(٣) في (ظ، م): كانت تحيض.
(٤) في (س): كان قبل.
(٥) من (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>