للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ركضة) منصوب على المصدر (برجلها. قال حماد) بن زيد (هذا) اللفظ الذي سمعته (أو نحوه) بالرفع، قد يستدل به من يجوِّز رواية الحديث بالمعنى.

(قال أبو داود: ورواه بشر بن المفضل ومالك، عن يحيى بن سعيد) و (قال (١) فيه) قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- (أتحلفون خمسين يمينًا؟ ) فهم الشافعي منه أنه لا يحلف إلا الورثة الذين يستحقون المال (٢).

(وتستحقون دم صاحبكم) فجعل الحالف هو المستحق، ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيئًا، يدل على أن المراد حلف من يستحق الدية، وقد استدل بقوله: "دم (٣) صاحبكم" أن بالقسامة يستحق القصاص بالدم (أو قاتلكم؟ ) شك من الراوي، ومعناه على الروايتين إن ثبت حقكم على من حلفته عليه، وهل ذلك الحق قصاص أو دية؟ فيه الخلاف.

(ولم يذكر بشر) بن المفضل (دمًا) يدل على أن الأصح من مذهب الشافعي أن المستحق بالقسامة الدية لا القصاص، لرواية مسلم: "إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب" (٤) وقال عدة من رواة الحديث: (وقال عبدة) بن عبدة الكلابي (عن يحيى، كما قال حماد) بن زيد.

(ورواه) سفيان (ابن عيينة عن يحيى) بن سعيد (فبدأ) بهمز آخره، أي: ابتدأ في روايته (بقوله: تبرئكم يهود) مرفوع غير منون، لأنه لا


(١) في النسخ: قالا. بالتثنية والمثبت من المطبوع.
(٢) "الأم" ٧/ ٢٢٩. ط. دار الوفاء.
(٣) ساقطة من (م).
(٤) "صحيح مسلم" (١٦٦٩/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>