للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعرضهم على المقتول واحدًا بعد واحد بعينه واسمه، وإن لم تقم دلالة على لطخه أكثر من أنه يحتمل ذلك، ولا يكون ذلك غيبة ولا استباحة عرض، وفي نسخة قاضي المارستان عن شيوخه بسنده إلى أنس أن جارية خرجت عليها أوضاح، فأخذها يهودي، فرضخ رأسها وأخذ ما عليها، فأتي بها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبها رمق. . الحديث، من رواية يزيد، عن شعبة (١).

وفيه قتل الكبير بالصغير؛ لأن الجارية اسم لمن لم تبلغ من النساء كالغلام من الرجال، وهذا لا يختلف فيه.

(فأمر به رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فقتل بين حجرين) فيه أن من قتل بشيء قتل به، وقد اختلف فيه، فمذهب الجمهور أنه يقتل بمثل ما قتل به ما لم يقتله بفسق كاللوطية وإسقاء الخمر والحرق بالنار، وذهب أبو حنيفة والشعبي والنخعي (٢) إلى أنه لا قود إلا بالسيف؛ لما رواه الطبراني أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا قود إلا بالسيف" (٣) وهو ضعيف عند المحدثين؛ لأن في سنده سليمان بن أرقم، وهو متروك (٤).

* * *


(١) "مشيخة قاضي المارستان" ٢/ ٦٦٤ (١٧١).
(٢) رواه عنهما ابن أبي شيبة ١٤/ ٢٤٠ - ٢٤١ (٢٨٢٩٦ - ٢٨٢٩٨).
(٣) "المعجم الكبير" ١٠/ ٨٩ (١٠٠٤٤) من حديث ابن مسعود.
(٤) وفي الباب عن أبي بكرة والنعمان بن بشير وأبي هريرة وغيرهم، وضعفه بالجملة الألباني في "الإرواء" (٢٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>