للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

روى عنه البخاري تعليقًا (١) (ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما أنَّ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: الأصابع سواء) قال ابن حزم: هذا النص يقتضي أن أصابع اليدين والرجلين سواء لعموم ذكر الأصابع، ولا يخرج عن هذا العموم، إلا ما أخرجه نص أو إجماع. قال: وروي عن عمر أنه قضى في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد (٢) (والأسنان سواء) في كل سن خمس من الإبل (الثنية) جمعها ثنايا، وهي الأربعة التي تقابل الأنف: ثنتان من الأعلى، وثنتان من أسفل (والضرس) بكسر الضاد واحد الأضراس، وهي اثنا عشر يقال لها: الطواحن (سواء) في الدية (هذِه وهذِه) أي: الثنية والضرس (سواء) وإن اختلفت منفعتهما.

قال مالك في "الموطأ": عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول؛ قضى عمر بن الخطاب في الأضراس ببعير بعير، وقضى معاوية في الأضراس بخمسة أبعرة خمسة أبعرة. قال سعيد بن المسيب: فالدية تنقص في قضاء عمر، وتزيد في قضاء معاوية، فلو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين، فتلك الدية سواء (٣).

وعن عطاء نحوه، وعن أحمد بن حنبل رواية في جميع الأسنان والأضراس (٤)، فتتعين هذِه الرواية على أنَّ في كل سن خمسًا من


(١) البخاري (٦٤١٢).
(٢) "المحلى" ١٠/ ٤٣٨.
(٣) "الموطأ" ٢/ ٨٦١.
(٤) انظر: "المغني" ١٢/ ١٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>