للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجرين (١)، ولقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (٢)، والمماثلة بالمثقل ممكنة، وفيه دلالة على أنَّ العاقلة تحمل الدية، وقد أجمع المسلمون على أنها تحمل دية الخطأ، وما زاد على الثلث فاختلفوا في الثلث، فإن قيل: كيف ألزم العاقلة الدية والقتل عمد، والعاقلة لا تحمل عمدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا؟ فالجواب أنَّ هذا الحديث قد خرجه النسائي من حديث حمل ابن مالك، وقال فيه: فقضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في جنينها بغرة، وأن تقتل بها (٣). وهو طريق صحيح، وهذا نص في أنه قضى بالقصاص من العاقلة ووجه التعليق، وبه يحصل الجواب على التحقيق أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قضى بقتل القاتلة أولًا، ثم إن العصبة والأولياء أصطلحوا على أن يلتزم (٤) العصبة الدية، ويعفو الأولياء، فقضى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بالدية على العصبة لما التزموها، واللَّه أعلم.

(وغرة لما في بطنها) وهو عبد أو أمة، كما سيأتي (وكذلك رواه الحكم) بن عتيبة (عن مجاهد، عن المغيرة).

[٤٥٧٠] (ثنا عثمان بن أبي شيبة، وهارون بن عباد الأزدي المعنى، ثنا وكيع، عن هشام) بن عروة (عن) أبيه (عروة) كذا في مسلم (٥) (عن المسور بن مخرمة -رضي اللَّه عنهما- أن عمر) بن الخطاب (استشار


(١) سبق برقم (٤٥٢٧).
(٢) البقرة: ١٩٤.
(٣) "المجتبى" ٨/ ٢١، "السنن الكبرى" ٤/ ٢١٩.
(٤) في (ل، م): التزم. والمثبت هو الصواب.
(٥) "صحيح مسلم" (١٦٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>