للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال (ثنا حجاج) (١) بن أبي عثمان (الصواف) البصري، ثقة ([جميعًا] (٢) عن يحيى (٣) بن أبي كثير) اليمامي.

(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: قضى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- في دية المكاتب يقتل) أي: أنه إذا قتله أحد (يودى) بضم الياء، وإسكان الواو، وفتح الدال المهملة، أي: يؤخذ من ديته كما يؤخذ من دية الحر بقدر (ما أدى) بفتح الهمزة، وتشديد الدال، أي: بمقدار ما أعطى ودفع (من) دين (مكتابته) (٤) الصحيحة، قال الخطابي: لم يقل بهذا الحديث فيما بلغنا إلا إبراهيم النخعي، وروي [عن] (٥) علي، وإذا صح الحديث وجب القول به إذا لم يكن منسوخًا أو معارضًا بما هو أولى منه (٦)، وفيه نظر فقد حكي هذا القول عن أحمد ابن حنبل (٧).

(دية الحر) من غيره (وما بقي) مما لم يؤده من دين الكتابة ففيه (دية المملوك) بحسابه، وعن علي: تجري العتاقة في المكاتب في أول


= الكمال" ٣٢/ ٣٨٩.
(١) فوقها في (ل): (ع).
(٢) من "السنن"، وسقوطها يدلل أن نسخة الشارح من "السنن" لم يكن فيها إلا إسناد واحد.
(٣) فوقها في (ل): (ع).
(٤) في النسخ: كتابته. والمثبت من المطبوع.
(٥) ساقطة من (م)، ومكانها في (ل) بياض، ولم يذكرها في (م). والمثبت من "معالم السنن".
(٦) "معالم السنن" ٤/ ٣٤.
(٧) انظر: "المغني" ١٢/ ٥٨ - ٥٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>