للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قالَ شَيخنا: لا يُعرَفُ حَالُهَا (١) (أَخْبَرَتْهُ أَنَ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ فِي المَرْأَةِ تَرَى مَا يَرِيبُهَا) بفَتح الياء أي: تَشكُّ فيه هَل هَو حَيْض أم لا، يقالُ: رَابني الشيء (٢) يريبني إذَا شككتُ فيه.

(بَعْدَ الطُّهْرِ) والنقاء (فقال: إِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ) ورواية الخَطيب "إِنَّمَا هِيَ عِرْقٌ"- أَوْ قَالَ: إِنَّمَا هُوَ (عُرُوقٌ) (٣) فَمُهَا في أدنَى الرحم يَجري منها الدم في غَير أوقاته يحدث (٤) ذَلك عن مَرض وفسَاد.

(وَفِي حَدِيثِ) عَبد الله بن محمد (ابْنِ عَقِيلٍ) أعجَب (الأمرين) وروَاية الخَطيب الأمران (جَمِيعًا وَقَالَ) فيه: (إِنْ قَوِيتِ فَاغْتَسِلِي لِكُلِّ صَلَاةٍ) فهوَ أفضَل (وإلا) أي: فإن لم تقوي (فَاجْمَعِي) بينَ الصَّلاتين.

(كَمَا قَالَ القَاسِمُ) ابن مبرُور الأيلي (فِي حَدِيثِهِ، وَقَدْ رُوِيَ هذا القَوْلُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيرٍ، عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ عَباسٍ رضي الله عنهما).


(١) "تقريب التهذيب" (٨٧٠٧).
(٢) في (م): أثره.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٦٤٦)، وأحمد ٦/ ٧١ كلاهما بشطره الثاني وأما شطره الأول فأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (١١٥). وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٠٣).
(٤) في (ص): تجدن.

<<  <  ج: ص:  >  >>