للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنْ تَغْتَسِلَ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) هذا الأمر يحمَل على النَّدْب جمعًا بينَ الروَايتَين: هذِه الروَاية وروَاية عكرمة المتقدمَة: أن أُم حَبيبة استحيُضت فأمَرهَا رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - أن تنتظر أيام أقرائِهَا، ثم تَغتَسل وتصَلي، فإن رَأَت شيئًا من ذلك توضأت وصَلت (١)، وقد حَمله الخطابي على أنها كانت مُتحيرة، وَفيه نظر كما تقدم (٢).

(فَلَمَّا جَهَدَهَا) يُقالُ جَهِدَ الرجُل إذا وَجَد مَشقة، وكذلك المرأة، ومنهُ الحديث: "أعوذُ بِكَ مِن جَهد البَلاء" (٣) أي الحَالة الشاقة.

(ذَلِكَ) أي أمرُ ذلك الدم الذي كثر عليها (أَمَرَهَا أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ) جَمع تأخير، وفيه أن الجمع لا يجوز إلَّا عِندَ وجود المشقة كما في عُذر المطَر والمرض ونحَو ذلك كما تقدم (بِغُسْلٍ) واحد وكذا تجمع بوضوء وَاحد قياسًا عليه كما تقدم (و) تجمَع بَين (الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ) أي: تجمع بينَ الصَّلاتين (بِغُسْلٍ) واحد.

(وَتَغْتَسِلَ لِلصُّبْح) أي لصَلاة الفجر؛ لأنها لا تجمع (وَرَوَاهُ) سُفيَان (ابْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ القَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ) القاسم بن محمد، عَن عَائشة (أَنَّ امْرَأَةً اسْتُحيضَتْ فَسَأَلَتْ رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - فَأَمَرَهَا) أن تغتَسل الحَدِيث (بِمَعْنَاهُ) (٤).


(١) تقدم.
(٢) "معالم السنن" المطبوع مع "سنن أبي داود" للخطابي ١/ ١٨٢ - ١٨٤.
(٣) أخرجه البخاري (٦٣٤٧)، ومسلم (٢٧٠٧) وغيرهما من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) أخرجه أحمد ٦/ ١١٩، والنسائي ١/ ١١٢، ١٨٤، والدارمي (٧٧٦) والحديث صحيح دون تسمية المستحاضة. انظر "ضعيف سنن أبي داود" اهـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>