للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(ثُمَّ تَغْتَسِلُ) بعد غسْل فرَجهَا للطهَارة عَن النجَاسَة وتعصبه (١) إذا كثر الدم (وَتُصَلِّي و) يجب (الْوضُوءُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ) فَرض، ولهَا مَعَ الفريضَة نوَافل في الوَقت في الأصح، ويَكون الوضوء وقت الصَّلاة كالتَيمم، ويَكون ذلك عَقِبَ طَهَارة الفرج وتبَادر بالصَّلاة، فلوَ أخَّرت لمَصْلحَة الصلاة كَستر وانتظار (٢) جَمَاعَة لم تضر على الأصَح.

(زَادَ عُثْمَانُ) ابن أبي شَيبة (وَتَصُومُ) أي بَعد أيام أقرائهَا وإن لم تغتسل (٣) بخلاف الصَّلاة فإنهَا [لا تصلي حَتى تغتسل] (٤) (وَتُصَلِّي) (٥) أي: تبادر للصَّلاة تقليلًا للحَدث.

[٢٩٨] (ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيبَةَ، قال: ثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الأعمَشِ، عَنْ حَبِيبِ (٦) بْنِ أَبِي ثَابِتٍ) الأسدي كانَ ثقة مفتيًا مُجتهدًا (٧) (عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيشٍ إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَذَكرَ خَبَرَهَا) المذكور (وَقَالَ) فيه (ثُمَّ اغْتَسِلِي [ثمَّ صلِّي] (٨) ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ وَصَلِّي) (٩) كما تقدمَ قريبًا.


(١) في (ص): بعضه.
(٢) في (ص، ل): انتضار.
(٣) في (ص): تغسل.
(٤) في (م): تغتسل حتى تصلي.
(٥) أخرجه الترمذي (١٢٦)، وابن ماجه (٦٢٥)، والدارمي في "سننه" (٧٩٣)، وقد ضعفه أبو داود كما سيأتي وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣١٢).
(٦) كتب فوقها في (د): ع.
(٧) "الكاشف" ١/ ٢٠.
(٨) سقط من (د).
(٩) تقدَّم.

<<  <  ج: ص:  >  >>