للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- رضي الله عنه - يَسْأَلُهُ: كيف (١) تَغْتَسِلُ المُسْتَحَاضَةُ؟ قَالَ: تَغْتَسِلُ مِنْ ظُهْرٍ إِلَى ظُهْرٍ) بِضَم الظاءِ المعْجَمةِ فيهما أي: مِن وقت صلاة الظهر إلى مثلها، وسَيَأتي قَول مَالك فيه.

قَال الخطابي: لا أعلمه قولًا لأحَد مِنَ العلماء، وقَد يجِيء ما روي مِنَ الاغتسال أن من علمتْ أنهُ كانَ حَيضها ينقطع مع (٢) غروب الشمس أنهُ يلزَمهَا الاغتسَال عقب (٣) غروب الشمس كُل يَوْم وكَذَا مَنْ عَلمَت أنهُ كانَ ينقطع حَيْضها وقت صَلاة الظهر ونَسيَت الأيام التي كانت عَادَة لهَا، ونسيَت الوَقت أيضًا، فهذِه يَلزَمهَا أنْ تغتسَل عند وقت كل صَلاة ظُهر.

(وَتَتَوَضَّأُ لِكُلِّ صَلَاةٍ) مَا بينها وَبَيْن الظهر مِنَ اليوم الثاني فقد يحتمل أن سعيدًا إنما سُئل عن امرأة هذا حَالهَا فنقل الراوي الجَوَاب ولم ينقل السؤال على التفصيل، واللهُ أعلم (٤).

(فَإِنْ غَلَبَهَا الدَّمُ اسْتَذْفَرَتْ) بذال معجمة مُبدلة من ثاء مُثَلثة كما تقدم عَن ابن الأثير (بِثَوْبٍ) عريض.

(وَرُوِيَ عَنِ ابن عُمَرَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) أنهَا (تَغْتَسِلُ مِنْ طُهْرٍ إِلَى طُهْرٍ) بِضَم الطاء المهملَة فيهمَا كما سَيَأتي (وكذلك رَوَاه دَاودُ) ابن أبي هند (وَعَاصِمٌ) ابن سُليمان (عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ امْرَأَتِهِ (٥)، عَنْ قَمِيرَ) بفتح


(١) من (د، س، م)، وبياض في (ل).
(٢) في (ص، س): من.
(٣) في (ص، س): من.
(٤) "معالم السنن": ١/ ١٩٣.
(٥) بياض في (د، ل، م) بقدر كلمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>