للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فقد خلع) نزع (ربقة) بكسر الراء وسكون الموحدة بعدها قاف (الإسلام من عنقه) والربقة في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها، فاستعار خلعها من ترك السنة واتباع البدعة ومفارقة جماعة المسلمين، وكنى بالربقة عما يشد المسلم به نفسه من عرى الإسلام. أي: حدوده وأحكامه وأوامره ونواهيه. وتجمع الربقة على ربق، ككسرة وكسر. ويقال للحبل الذي فيه الربقة: ربق، جمعه رباق وأرباق.

[٤٧٥٩] (ثنا عبد اللَّه بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا مطرف بن طريف، عن أبي الجهم) سليمان (عن خالد بن وهبان، عن أبي ذر) جندب -رضي اللَّه عنه- (قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: كيف) تكونون (أنتم وأئمة) بالرفع (من بعدي يستأثرون بهذا الفيء؟ ) الذي حصل من الكفار بلا قتال من دونكم، فلا يجعلون لكم في الفيء نصيبًا. وفيه أن الطاعة للأمراء واجبة وإن استأثروا بالأموال دون الناس ظلما، بل وعلى أشد من ذلك، فإنه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لحذيفة: "فاسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك" (١).

(قلت: إذن) يا رسول اللَّه (والذي بعثك بالحق) (٢) نبيًّا (أضع سيفي على عاتقي) للقتال به (ثم أضرب به حتى ألقاك) إذا قتلت على الحوض يوم العطش الأكبر (أو ألحقك) بالنصب، إذا مت، فلما كان المقتول شهيدًا تصل روحه إلى الجنة، والاجتماع بالنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- عبر باللقي بعد


(١) رواه مسلم (١٨٤٧/ ٥٢).
(٢) ساقطة من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>