للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الإقرار على المنكر (ولكن) والعقوبة على (من) رأى المنكر ولم ينكره بيده ولا لسانه ولا قلبه و (رضي) بالمنكر (وتابع) على فعله، فهو المؤاخذ والمعاقب عليه، وإن لم يفعل ولا أمر به.

وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت عليه، بل يأثم بالرضا بفعله، أو بأن لا يكرهه بقلبه بالمتابعة عليه.

(قيل: يا رسول اللَّه، أفلا نقتلهم؟ ) لفظ مسلم: قالوا: يا رسول اللَّه، ألا نقاتلهم (١)؟ وكذا (قال) سليمان (ابن داود: أفلا نقاتلهم؟ ) على فعل ذلك (قال: لا ما صلوا) الصلوات الخمس. أي: ما أقاموا فيكم الصلاة المعهودة بحدودها وأحكامها وأظهروا فعلها. وقيل: معناه: ما داموا على كلمة الإسلام، كما عبر بالمصلين عن المسلمين في قوله عليه السلام: "نهيت عن قتل المصلين" (٢) أي: المسلمين. والأول أظهر.

[٤٧٦١] (ثنا) محمد (ابن بشار) الملقب بندار (ثنا معاذ بن هشام) الدستوائي (قال: حدثني أبي) هشام الدستوائي (عن قتادة، ثنا الحسن) البصري (عن ضبة بن محصن العنزي) تقدم.

(عن أم سلمة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بمعناه) و (قال) فيه (فمن كره) المنكر بقلبه لعجزه عن إزالته بيده ولسانه (فقد برئ) من إثم المؤاخذة به (ومن أنكر) على فاعله (فقد سلم) من العقوبة والمؤاخذة (قال قتادة) أحد الرواة، وهم أعرف بمعاني ما رووه (يعني: من أنكر) فعله (بقلبه،


(١) مسلم (١٨٥٤/ ٦٣).
(٢) سيأتي برقم (٤٩٢٨)، ورواه البيهقي ٨/ ٢٢٤، وفي "السنن الصغرى" ١/ ٢٠٠ (٥٩٧) من حديث أبي هريرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>