للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَبِيبَةَ) بنت جحش (تُسْتَحَاضُ وَكَانَ زَوْجُهَا) عَبد الرحمَن بن عَوف (يَغْشَاهَا) أي: يجَامعهَا، كما في الروَاية الآتية.

[٣١٠] (ثَنَا أَحْمَدُ) بن (١) الصبّاح (بْنُ أَبِي سُرَيْج) بضم السِّين المهملة وآخِره جيم النهشلي (الرَّازِيُّ) شيخ البخاري (قال: أخبَرني) -روَاية الخطيب: حَدثَني- (عَبْدُ الله بْنُ الجَهْمِ) الرَّازي أبو عَبد الرَّحمَن، قال أبو زرعةَ: رَأيته وَكانَ صَدُوقًا (٢). وقصيرًا.

(قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيسٍ) الرازي (٣) الأزرق، وثق (٤) (عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، أَنَّهَا كَانَتْ مُسْتَحَاضَةً وَكَانَ زَوْجُهَا يُجَامِعُهَا) (٥) وزَوْجها طَلحة بن عبيد الله اسْتدل به على أن المستحاضة يطؤها زوجهَا؛ لأن حمنة بنت جحش (٦) وأختها أُم حَبيبَة كانتا مستحاضتين وكانَ [زوجاهما يجامعانهما] (٧) ولو كانَ حرامًا لبيَّنَهُ النبي - صلى الله عليه وسلم - لهمَا ولكن لا يطؤها زَوْجُهَا إلَّا في الزمَن المحكوم بأنه طُهر ولا كراهة في ذلك، وإن كان الدم جَاريًا هذا مذهبنا، ومَذهب جُمهور العُلماء، وذهبَ ابن سيرين والشعبي والنخعي والحكم وهو روَاية عَن أحمَد: أنه ليسَ للزوج وطؤها إلا أن يخَاف على نفسه


(١) سقط من (د، م).
(٢) "الجرح والتعديل" ٥/ ٢٧.
(٣) في (ص، س) الداري.
(٤) "الكاشف" ٢/ ٣٤٠. وزاد فيه: وله أوهام.
(٥) حسنه الألباني في "صحيح أبي داود" (٣٢٩).
(٦) ليست في (م).
(٧) في (ص، س، ل، م): زوجهما يجامعهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>