للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

مجالس الصعدات" فقلنا: لغير بأس نتذاكر ونتحدث (١).

فيه: دليل على كراهة الجلوس على الطرقات للحديث ونحوه، وهو محمول على ما إذا لم يكن إلى ذلك حاجة.

(قالوا: يا رسول اللَّه، ما بد لنا) لفظ البخاري: ما لنا بد (من مجالسنا، نتحدث فيها) بالمصالح والخير ونتذاكر العلم والدين وغير ذلك من المصالح، فأما لغير مصلحة فلا؛ لما في ذلك من التعرض للفتن والإثم بمرور النساء والمردان وغير ذلك، وقد يمتد إليهن نظر أو فكر فيهن أو ظن سوء فيهن، أو في غيرهن من المارين، ومن أذى الناس احتقار من يمر أو غيبته، وإهمال رد السلام، وغير ذلك مما يطول ذكره.

(فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: إن أبيتم) زاد البخاري: "إلا المجالس" (فأعطوا الطريق حقه) يعني: ما يتعين على الجالس فيه من الأحكام (قالوا: وما حق الطريق يا رسول اللَّه؟ ) (٢) فيه السؤال عن بيان الجواب المبهم.

(قال: غض البصر) عن نظر المحارم من النساء والمرد وما لا يجوز النظر إليه (وكف الأذى) بأن لا يؤذي أحدًا بجلوسه في الطريق (٣) بإقامة أحد من مكانه ولا بالقعود فوقه ولا بالتضييق عليه، ولا يجلس قبالة باب جاره فيتأذى بذلك (ورد السلام) على من سلم عليه، ولو صبيًّا؛ حيث


(١) "صحيح مسلم" (٢١٦١).
(٢) ساقطة من (ل).
(٣) في (م): الطرقات.

<<  <  ج: ص:  >  >>