للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فيه ثم يغسل فيه اليَد. قالَ: لا بأسَ، قلتُ: فما تقول في غسْل اليَد بِالنخالَة. قالَ: لا بأسَ به نحنُ نفعَله (١).

(ثُمَّ عُودِي لِمَرْكَبِكِ) قد يُؤخذ منهُ ركُوب المرأة على البعير بمفردهَا إذا أطَاقت (٢) ولم تخش من نفرَة البعير للقيَام قَبل أن تستقر.

(قَالَتْ: فَلَمَّا فَتَحَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - خَيْبَرَ) وَبَقى مِنَ السَنة السَّادسَة شهر وعَشرة أيَّام بَعْدَ رُجُوعه من الحديبية في ذي الحجة.

و(رَضَخَ لَنَا) الرضخ بفتح الراء وسُكون الضاد المعجمة وبَعْدَهَا خاء مُعجمة وهي (٣) العَطيَّة التي ليسَت كثيرة وتسمى (٤) بالمصدر أو هوَ فِعْلٌ بمَعْنى مَفعُول مثل درهم ضَرب الأمير بمعَنى: مضروبه. والذي رَضخه النَّبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ مِنَ المال الذي لم يقسم بَيْنَ المُسْلمين المعد للرضخ.

(مِنَ الفَيءِ) وهوَ كل مَال أخذَ مِنَ الكُفار بلا إيجاف خيلٍ ولا قتَال وأصْله من فاء إذَا رَجَعَ والمُراد بالرجُوع رُجُوع المال إلى المُسلمين.

[(قالت) أمَيَّة] (٥) (وَكَانَتْ) المرأة الغفارية (لَا تَطَّهَّرُ مِنْ حيضةٍ) (٦) بِفَتح الحَاء.

(إلَّا جَعَلَتْ فِي طَهُورِهَا) بفتح الطاء وهوَ: الماء الذي يتطهَّر به (مِلْحًا


(١) "المغني" ١٠/ ٢١٨ - ٢١٩.
(٢) في (س، م): طاقت.
(٣) في (د، م): وهو.
(٤) في (د، م): وسمى.
(٥) في (ص): قال أمته.
(٦) في (ص، س) حيض. وبياض في (ل).

<<  <  ج: ص:  >  >>