للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الأسدي الكاهلي. (عن ميمون بن أبي شبيب) الربعي، أبو نصر الكوفي، صدوق. (أن عائشة رضي اللَّه عنها مر بها سائل) حمل بعضهم السائل على طالب العلم، ولهذا قيل (مر بها سائل) (فأعطته) (١) فيه مشروعية إطعام المار بالطريق وإن لم يسأل، لا سيما إذا كان الممرور به يأكل (كسرة) بكسر الكاف، وهي القطعة المكسورة من الخبز، والجمع كسر بكسر الكاف، مثل سدرة وسدر.

وفيه فضيلة إطعام الفقير وغيره الكسرة من الخبز ولو بغير أدم إذا لم يتيسر غيرها، وكذا التمرة الواحدة والزبيبة والبصلة ونحو ذلك، ولا يمتنع من إعطاء شيء من ذلك احتقارًا له، فقد ورد ذم ذلك وحصول الإثم عليه.

(ومر بها رجل عليه ثياب) فاخرة (وهيئة) بزة في حسن صورته وتنظيف ثيابه وسمته في المشي والحركة ونحو ذلك.

(فأقعدته) فيه أن من سنة الضيافة أن يقعد الضيف للأكل ولا يدعه يأكل قائمًا، وكذا الأفضل إقعاده للأكل دون إعطائه ما يأكله في بيته، فإن الأكل في بيت صاحب الطعام فيه فضيلة وبركة لصاحبه.

(فأكل) فيه طواعية الضيف لصاحب الطعام في جلوسه إذا أمره بالجلوس، وأكله إذا أمره، وقد يؤخذ منه أن وضع الطعام كاف في الإذن، إذ ليس في الحديث أنها أذنت له في الأكل، وفيه أن الضيف يأكل وإن كان ممتلئا من الطعام، وفيه جواز الأكل للرجل من بيت المرأة وإن كان صاحب المنزل غائبًا إذا لم تكن ريبة ولا خوف (٢) من


(١) بعدها في (ل)، (م): فأطعمته. وعليها: خـ.
(٢) في (ل)، (م): خوفا. ولعل المثبت هو الصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>