للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ظهره) ولفظ الترمذي: نهى عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد، وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى، وهو مستلق على ظهره (١). وهو يشمل ما إذا كان منفردا أو مع جماعة، وهذِه الكراهية ليست مخصوصة بالرجل؛ بل هي من المرأة والأمرد أشد كراهة وبشاعة وقبحًا.

[٤٨٦٦] (ثنا) عبد اللَّه بن محمد بن علي بن نفيل (النفيلي) أخرج له البخاري (ثنا مالك، ح. وثنا) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي، عن مالك، ثنا) محمد (ابن شهاب، عن عباد (٢) بن تميم) بن غزية المازني (عن عمه) عبد اللَّه بن زيد بن عاصم الأنصاري المازني النجاري، ويعرف بابن أم عمارة، صاحب حديث الوضوء، بدري.

(أنه رأى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- مستلقيًا، قال) عبد اللَّه بن مسلمة (القعنبي: في المسجد واضعًا (٣) إحدى رجليه على الأخرى) وجه الجمع بين الحديثين أن يحمل النهي على حالة تبدو فيها العورة؛ لأن لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير سابغة، والمستلقي إذا وضع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار، لم يسلم من أن ينكشف

شيء من عورته، وفعله -صلى اللَّه عليه وسلم- كان على حالة مستترًا فيها، وفيه جواز الاستلقاء في المسجد للراحة والنوم، ويحتمل أنه -صلى اللَّه عليه وسلم- فعل هذا لحاجة طرأت له، أو كان بغير محضر جماعة، فقد علم أن جلوسه -صلى اللَّه عليه وسلم- في


(١) "سنن الترمذي" (٢٧٦٧) وقال: صحيح.
(٢) فوقها في (ل): (ع).
(٣) في الأصول: (واقعًا)، والمثبت من "السنن".

<<  <  ج: ص:  >  >>